( فصل في الموقف ) ( السنة ) رجالا كانوا أو نساء لفعله صلى الله عليه وسلم { وقوف المأمومين خلف الإمام كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه } وقد روي أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره { } رواه فأخذ بأيديهما ، حتى أقامهما خلفه مسلم وأبو داود ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل وما روي عن { أنه صلى بين ابن مسعود علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل } رواه ففيه أحمد هارون بن عنترة وقد وثقه جماعة وقال لا يحتج به وقال ابن حبان لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن عبد البر وأجيب بأنه منسوخ أو محمول على الجواز فأجاب ابن مسعود بأن المسجد كان ضيقا رواه ابن سيرين ( إلا إمام العراة و ) إلا ( إمامة النساء ، فوسطا وجوبا في الأولى ) أي إمام العراة لما تقدم في ستر العورة . البيهقي
( واستحبابا في الثانية ) أي إمامة النساء روي عن عائشة ورواه سعيد عن أم سلمة ولأنه يستحب لها التستر وهذا أستر لها .