( فإن ( لم تصح صلاتهم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وقفوا ) أي المأمومون ( قدامه ) أي الإمام ( ولو ب ) قدر تكبيرة ( إحرام ) ثم تأخروا } والمخالفة في الأفعال مبطلة لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات [ ص: 486 ] خلفه ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول فلا يصح كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام وهو عام في كل الصلاة ، ( غير داخل إنما جعل الإمام ليؤتم به الكعبة في نفل إذا تقابلا ) بأن وجه الإمام إلى وجه المأموم ( أو ) تدابرا بأن ( جعل ) المأموم ( ظهره إلى ظهر إمامه ) ; لأنه لا يعتقد خطأه وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها .