( ولو ، لم يؤثر في صلاة المأموم ) ; لأنها كانت محكوما بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله . صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة : هو كافر
( ولو قال [ ص: 476 ] من جهل حاله ) لمن صلى خلفه ( بعد سلامه من الصلاة : هو كافر وإنما صلى تهزؤا ، أعاد مأموم فقط ) نص عليه ( كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه ، أو ) ظن ( أنه خنثى مشكل فبان رجلا ) فيعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاته .