( ولا تصح ) ، ولو ) كان كفره ( ببدعة مكفرة ) على ما هو مذكور في الأصول ، ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته . الصلاة ( خلف كافر
( ولو أسره ) أي الكفر ، فجهل المأموم كفره ثم تبين له ، ; لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { } والكفر لا يخفى غالبا فالجهل به مفرط . لا يؤمن فاجر مؤمنا