( و ) يسن ، للإمام ( أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد ، بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه ) ليتمكن كل من المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة ( ويسن له ) أي للإمام ( أن يخفف ، كما إذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك ) { ( إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه ) من الصلاة } رواه لقوله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق [ ص: 468 ] على أمه أبو داود .