( ويسن ) لحديث للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها يرفعه { أبي هريرة } رواه الجماعة . إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
وعن ابن مسعود قالا { وعقبة بن عامر } متفق عليه قال في المبدع : ومعناه : أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ( إذا لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا ) هـ ( كلهم استحب ) لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال في المبدع : وعددهم منحصر ، وهو عام في كل الصلوات ، مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين ، فأيكم أم بالناس فليوجز : فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة