; لأنه آخر صلاته ولم يعتد له ( ويتورك ) المسبوق ( مع إمامه ) في موضع توركه قلت : جلوسه واجب من حيث متابعة الإمام .
وفي كلام الفروع هنا تأمل ( كما فعلى هذا : لو أدرك ركعتين من رباعية جلس مع الإمام متوركا متابعة له للتشهد الأول ، وجلس بعد قضاء الركعتين أيضا متوركا ; لأنه يعقبه سلامه يتورك ) المسبوق ( فيما يقضيه ) للتشهد الثاني ; لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة فلم تشرع فيه الزيادة على الأول ( ويكرر التشهد الأول نصا ، حتى يسلم إمامه ) التسليمتين قلت : وهذا على وجه الندب فإن كان محلا لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى بدليل قوله ( فإن سلم ) الإمام ( قبل إتمامه ) أي المسبوق التشهد الأول ( قام ) المسبوق لقضاء ما فاته ( ولم يتمه ) إن لم يكن واجبا عليه ( وتقدم ) في صفة الصلاة .