( لكن لو تشهد ) التشهد الأول ( عقب قضاء ) ركعة ( أخرى نصا كالرواية الأخرى ) أن ما أدرك أول صلاته ، وما يقضيه آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم { أدرك من رباعية أو مغرب ركعة } متفق عليه من حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أبي قتادة وأجيب : بأن المعنى : فأتموا قضاء ، للجمع بينهما وإنما قلنا : يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة ; لأنه لو وأبي هريرة ، لزم عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان بها ( ويخير ) تشهد عقب ركعتين ( في الجهر ) بالقراءة ( في صلاة الجهر ) غير الجمعة ( بعد مفارقة إمامه وتقدم في صفة الصلاة ) وعلى هذا أيضا : يتخرج المسبوق إذا قضى ما فاته فلا يقنت من قنت مع إمامه ; لأنه آخر صلاته . تكبير العيد والقنوت