( 1228 ) فصل : ومن لم تنقطع . وإن مر من ورائها غير ما يقطعها ، لم يكره ; لما مر من الأحاديث . وإن صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة ، قطعها إن كان مما يقطعها ، كره إن كان مما لا يقطعها . وإن مر بينه وبينها ، قريبا منه ما يقطعها ، قطعها ، وإن كان مما لا يقطعها ، كره ، وإن كان بعيدا ، لم يتعلق به حكم . لم يكن بين يديه سترة ، فمر بين يديه
ولا أعلم أحدا من أهل العلم حد البعيد من ذلك ولا القريب ، إلا أن عكرمة قال : إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر ، لم يقطع الصلاة . وقد روى ، في " مسنده " عبد بن حميد وأبو داود في " سننه " ، عن عكرمة ، عن ، قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } هذا لفظ رواية إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب ، والحمار ، والخنزير ، والمجوسي ، واليهودي ، والمرأة ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه قذفة بحجر أبي داود . وفي " مسند : " والنصراني ، والمرأة الحائض " . وهذا الحديث لو ثبت ، لتعين المصير إليه ، غير أنه لم يجزم برفعه ، وفيه ما هو متروك بالإجماع ، عبد بن حميد "
وهو ما عدا الثلاثة المذكورة ، ولا يمكن تقييد ذلك بموضع السجود ; فإن قوله صلى الله عليه وسلم " إذا لم تكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، قطع صلاته الكلب الأسود " .
يدل على أن ما هو أبعد من السترة تنقطع صلاته بمرور الكلب فيه ، والسترة تكون أبعد من موضع السجود ، والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه ، ودفع المار بين يديه ، لا تبطل صلاته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه ، فتقيد لدلالة الإجماع بما يقرب منه ، بحيث إذا مشى إليه [ ص: 46 ] لم تبطل صلاته ، واللفظ في الحديثين واحد ، وقد تعذر حملهما على إطلاقهما ، وقد تقيد أحدهما بدلالة الإجماع بقيد ، فتقيد الآخر به . والله أعلم .