( 1227 ) فصل : فإن ففيه روايتان : إحداهما ، تبطل ; لأنه بين يديه أشبه المار ، وقد قالت كان الكلب الأسود البهيم واقفا بين يدي المصلي ، أو نائما ولم يمر بين يديه : عدلتمونا بالكلاب والحمر وذكرت في معارضة ذلك ودفعه أنها كانت تكون معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ، كاعتراض الجنازة . فيدل ذلك على التسوية بينهما . عائشة
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . ولم يذكر مرورا . والثانية ، لا تبطل الصلاة به ; لأن الوقوف والنوم مخالف لحكم المرور ، بدليل أن يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكرهه ، ولا ينكره ، وقد قال في المار : " لكان أن يقف أربعين ، خير له من أن يمر بين يديه " . وكان يصلي إلى البعير ، ولو مر بين يديه لم يدعه ، ولهذا منع البهيمة من المرور . عائشة
وكان يقول ابن عمر : ولني ظهرك . ليستتر به ممن يمر بين يديه . وقعد لنافع بين يدي المصلي يستره من المرور . فدل على أن الوقوف ليس في حكم المرور ، فلا يقاس عليه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يقطع الصلاة " . لا بد فيه من إضمار المرور أو غيره ، فيتعين حمله عليه عمر