( 8596 ) فصل إذا ، فإن كانا موسرين عتق العبد كله ، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده لما ذكرنا ، وإن كانا معسرين لم يعتق نصيب واحد منهما لأنه لم يتعين الحنث فيه ، فإن اشترى أحدهما نصيب الآخر عتق نصفه لأننا علمنا حرية نصفه ولم يسر إلى النصف الآخر ، وإن اشترى العبد أجنبي عتق نصفه لأن نصفه حر يقينا فلم يملك جميعه . قال أحد الشريكين إن كان هذا الطائر غرابا فنصيبي حر ، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر ، وطار ولم يعلما