[ ص: 291 ] فصل وإن عتق نصيب المدعي وحده لاعترافه بحريته بسراية عتق شريكه وصار مدعيا نصف القيمة على شريكه ولا يسري لأنه لا يعترف أنه المعتق له . وإنما أعتق باعترافه بحريته لا بإعتاقه له ولا ولاء له عليه لإنكاره له . قال ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وأنكر الآخر وكان المدعى عليه موسرا وولاؤه موقوف ، وإن كان المدعي عدلا لم تقبل شهادته لأنه يدعي نصف قيمته على شريكه فيجر بشهادته نفعا ، ومن شهد بشهادة يجر إليه بها نفعا بطلت شهادته كلها ، وأما إن كان المدعى عليه معسرا فالقول قوله مع يمينه ولا يعتق منه شيء ، وإن كان المدعي عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا . وقال القاضي حماد إن كان المشهود عليه موسرا سعى له ، وإن كان معسرا سعى لهما . وقال إن كان معسرا سعى العبد وولاؤه بينهما ، وإن كان موسرا فولاء نصفه موقوف ، فإن اعترف أنه أعتق استحق الولاء وإلا كان الولاء لبيت المال . أبو حنيفة