( 913 ) فصل : قوله أو صلى خمسا يعني في صلاة رباعية فإنه متى ، لزمه الرجوع متى ما ذكر ، فيجلس ; فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته ، سجد للسهو ، ثم يسلم وإن كان تشهد ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ، ثم سجد للسهو . وسلم وإن لم يكن تشهد ، تشهد وسجد للسهو ، ثم سلم . قام إلى الخامسة في الرباعية ، أو إلى الرابعة في المغرب ، أو إلى الثالثة في الصبح
فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة ، سجد سجدتين ، عقيب ذكره ، وتشهد وصلاته صحيحة . وبهذا قال علقمة والحسن ، ، وعطاء والزهري ، ، والنخعي ، ومالك ، والليث ، والشافعي وإسحاق وقال وأبو ثور : إن ذكر قبل أن يسجد ، جلس للتشهد وإن ذكر بعد السجود وكان جلس عقيب الرابعة قدر التشهد ، صحت صلاته ، ويضيف إلى الزيادة أخرى ، لتكون نافلة . أبو حنيفة
فإن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه ، وصارت صلاته نافلة ولزمه إعادة الصلاة ، ونحوه قال . وقال حماد بن أبي سليمان ، قتادة والأوزاعي ، في من صلى المغرب أربعا : يضيف إليها أخرى ، فتكون الركعتان تطوعا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في من سجد سجدتين { أبي سعيد } رواه فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة أبو داود ، . وفي رواية { وابن ماجه } رواه فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته مسلم
ولنا : ما روى ، قال { عبد الله بن مسعود } . وفي رواية قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا قالوا : فإنك قد صليت خمسا فانفتل ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } . وفي رواية ، فقال { إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو } رواه كله فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين مسلم
والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس عقيب الرابعة ; لأنه لم ينقل ، ولأنه قام إلى الخامسة معتقدا أنه قام عن ثالثة ولم تبطل صلاته بهذا ، ولم يضف إلى الخامسة أخرى . وحديث حجة عليهم أيضا ، فإنه جعل الزائدة نافلة ، من غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوس ، [ ص: 384 ] وجعل السجدتين يشفعانها ، ولم يضم إليها ركعة أخرى ، وهذا كله خلاف لما قالوه ، فقد خالفوا الخبرين جميعا ، وقولنا يوافق الخبرين جميعا . والحمد لله رب العالمين . أبي سعيد