( 900 ) مسألة : قال ( وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام ، مثل المنفرد إذا شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى ، فبنى على اليقين ، أو قام في موضع جلوس ، أو جلس في موضع قيام ، أو جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر ، أو صلى خمسا ، أو ما عدا ذلك من السهو ، فكل ذلك يسجد له قبل السلام ) وجملة ذلك ، أن السجود كله عند قبل السلام ، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام ، وهما إذا سلم من نقص في صلاته ، أو تحرى الإمام ، فبنى على غالب ظنه ، وما عداهما يسجد له قبل السلام . نص على هذا في رواية أحمد . قال : أنا أقول ، كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام ، وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام ، هو أصح في المعنى ; وذلك أنه من شأن الصلاة ، فيقضيه قبل أن يسلم . الأثرم
ثم قال : سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام ، وفي غيرها قبل السلام . قلت : اشرح الثلاثة مواضع التي بعد [ ص: 378 ] السلام . قال : سلم من ركعتين ، فسجد بعد السلام ، هذا حديث ذي اليدين . وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام ، هذا حديث . وحديث عمران بن حصين في موضع التحري سجد بعد السلام . قال القاضي : لا يختلف قول ابن مسعود في هذين الموضعين ، أنه يسجد لهما بعد السلام . واختلف في من أحمد ؟ على روايتين . وما عدا هذه المواضع يسجد لها قبل السلام ، رواية واحدة . سها فصلى خمسا ، هل يسجد قبل السلام أو بعده
وبهذا قال ، سليمان بن داود ، وأبو خيثمة ، وحكى وابن المنذر عن أبو الخطاب روايتين أخريين ; إحداهما ، أن السجود كله قبل السلام روي ذلك عن أحمد ، أبي هريرة ، ومكحول والزهري ، ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة ، والليث والأوزاعي . وهو مذهب ; لحديث الشافعي ابن بحينة ، . وقال وأبي سعيد الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام . ولأنه تمام الصلاة وجبر لنقصها ، فكان قبل سلامها كسائر أفعالها .
والثانية أن ما كان من نقص سجد له قبل السلام ; لحديث ابن بحينة . وما كان من زيادة سجد له بعد السلام ; لحديث ذي اليدين ، وحديث حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا . وهذا مذهب ابن مسعود مالك وروي عن وأبي ثور ، أنه قال : كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان ، من ركوع أو سجود ، أو غير ذلك ، فاستقبل أكثر ظنك ، واجعل سجدتي السهو من هذا النحو قبل التسليم ، فأما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم . رواه سعيد . ابن مسعود
وقال أصحاب الرأي : سجود السهو كله بعد السلام ، وله فعلهما قبل السلام . يروى نحو ذلك عن ، علي ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وعمار ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وأنس والحسن ، ، والنخعي ; لحديث وابن أبي ليلى ذي اليدين ، وحديث التحري . وروى ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ثوبان } رواه لكل سهو سجدتان بعد التسليم سعيد .
وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن جعفر } رواهما من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم أبو داود . ولنا ، أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام ، وبعده في أحاديث صحيحة ، متفق عليها ، ففيما ذكرناه عمل بالأحاديث كلها ، وجمع بينها ، من غير ترك شيء منها ، وذلك واجب مهما أمكن ، فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليه ، والعمل به ، ولا يترك إلا لمعارض مثله ، أو أقوى منه ، وليس في سجوده ، بعد السلام أو قبله ، في صورة ، ما ينفي سجوده في صورة أخرى في غير ذلك الموضع ، وذكر نسخ حديث ذي اليدين لا وجه له ، فإن راوييه أبا هريرة هجرتهما متأخرة . وعمران بن حصين
وقول الزهري مرسل لا يقتضي نسخا ، فإنه لا يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده قبل السلام ; لوقوع السهو في آخر الأمر فيما سجوده قبل السلام . وحديث راويه ثوبان وفي روايته عن أهل إسماعيل بن عياش الحجاز ضعف . وحديث ابن جعفر فيه ، وهو ضعيف . وقال ابن أبي ليلى : لا يثبت واحد منهما . الأثرم