( 908 ) فصل : فإن ، عالما بتحريم ذلك ، فسدت صلاته ; لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا . وإن فعل ذلك معتقدا جوازه ، لم تبطل ; لأنه تركه من غير تعمد ، أشبه ما لو مضى قبل ذكر المتروك ، لكن إذا مضى في موضع يلزمه الرجوع ، فسدت الركعة التي ترك ركنها ، كما لو لم يذكره إلا بعد شروعه في القراءة . وإن رجع في موضع المضي لم يعتد بما يفعله في الركعة التي تركه منها ، لأنها فسدت بشروعه في قراءة غيرها ، فلم يعد إلى الصحة بحال . مضى في موضع يلزمه الرجوع ، أو رجع في موضع يلزمه المضي
الصورة الثالثة فإنه يرجع إليه متى ما ذكره ; لأنه قام إلى زيادة غير معتد له بها فلزمه الرجوع ، كما لو ذكر قبل [ ص: 382 ] السجود . ويأتي تفصيل هذه الصورة فيما إذا صلى خمسا . وفي هذه الصور الثلاث يلزمه السجود قبل السلام : قام عن التشهد الأخير إلى ركعة زائدة ،