( 8493 ) مسألة ; قال : وجملته أنه إذا اختلف في الشجة ، هل هي موضحة أو لا ؟ أو فيما كان أكثر منها ، كالهاشمة ، والمنقلة ، والآمة ، والدامغة ، أو أصغر منها ، كالباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، أو في الجائفة ، وغيرها من الجراح ، التي لا يعرفها إلا الأطباء ، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء ، أو في داء الدابة ، فظاهر كلام ( وتقبل شهادة الطبيب في الموضحة ، إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار في داء الدابة ) أنه إذا قدر على طبيبين ، أو بيطارين ، لا يجزئ واحد ; لأنه مما يطلع عليه الرجال ، فلم تقبل فيه شهادة واحد ، كسائر الحقوق ، فإن لم يقدر على اثنين ، أجزأ واحد ; لأنه مما لا يمكن كل واحد أن يشهد به ; لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة ، فاجتزئ فيه بشهادة واحد ، بمنزلة العيوب تحت الثياب ، يقبل فيها قول المرأة الواحدة ، فقبول قول الرجل الواحد أولى . الخرقي