الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8493 ) مسألة ; قال : ( وتقبل شهادة الطبيب في الموضحة ، إذا لم يقدر على طبيبين ، وكذلك البيطار في داء الدابة ) وجملته أنه إذا اختلف في الشجة ، هل هي موضحة أو لا ؟ أو فيما كان أكثر منها ، كالهاشمة ، والمنقلة ، والآمة ، والدامغة ، أو أصغر منها ، كالباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، أو في الجائفة ، وغيرها من الجراح ، التي لا يعرفها إلا الأطباء ، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء ، أو في داء الدابة ، فظاهر كلام الخرقي أنه إذا قدر على طبيبين ، أو بيطارين ، لا يجزئ واحد ; لأنه مما يطلع عليه الرجال ، فلم تقبل فيه شهادة واحد ، كسائر الحقوق ، فإن لم يقدر على اثنين ، أجزأ واحد ; لأنه مما لا يمكن كل واحد أن يشهد به ; لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة ، فاجتزئ فيه بشهادة واحد ، بمنزلة العيوب تحت الثياب ، يقبل فيها قول المرأة الواحدة ، فقبول قول الرجل الواحد أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية