( 8492 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، قبلت شهادته في إفاقته ) قال شهد من يخنق في الأحيان أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وممن حفظنا عنه ذلك ابن المنذر مالك [ ص: 240 ] والثوري والشافعي وإسحاق ولا أحسبه إلا مذهب أهل وأبو ثور الكوفة ; وذلك لأن الاعتبار في الشهادة بحال أدائها ، وهو في وقت الأداء من أهل التحصيل والعقل الثابت ، فقبلت شهادته ، كالصبي إذا كبر ، ولأنه عدل غير متهم ، فقبلت شهادته ، كالصحيح ، وزوال عقله في غير حال الشهادة لا يمنع قبولها ، كالصحيح الذي ينام ، والمريض الذي يغمى عليه في بعض الأحيان .