[ ص: 373 ] باب سجدتي السهو
قال الإمام : يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء ; سلم من اثنتين فسجد ، وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان ، وقام من اثنتين ولم يتشهد . وقال أحمد : المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي الخطابي ، ابن مسعود ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة وابن بحينة ( 892 ) مسألة : قال : ومن سلم ، وقد بقي عليه شيء من صلاته ، أتى بما بقي عليه من صلاته ، وسلم ، ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم . أبو القاسم
كما روى ، أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وجملة ذلك ، أن وعمران بن حصين ثم علم قبل طول الفصل ونقض وضوئه ، فعليه أن يأتي بما بقي ، ثم يتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم . من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا
وإن لم يذكر حتى قام ، فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس ; فإن هذا القيام واجب للصلاة ، ولم يأت به قاصدا لها ، فكان عليه الإتيان به مع النية . ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة في حق من نسي ركعة فما زاد اختلافا والأصل في ذلك ما روى ، عن ابن سيرين ، قال : { أبي هريرة : سماها لنا ابن سيرين ، ولكن أنا نسيت - فصلى ركعتين ، ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ، فوضع يده عليها كأنه غضبان فشبك أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من المسجد ، فقالوا : أقصرت الصلاة ، وفي القوم أبو هريرة أبو بكر ، فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول ، يقال له : وعمر ذو اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال لم أنس ، ولم تقصر ، فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم . قال : فتقدم ، فصلى ما ترك من صلاته ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه فكبر . قال فربما سألوه : ثم سلم } ؟ قال : فنبئت أن صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال قال : ثم سلم . متفق عليه ورواه عمران بن حصين أبو داود وزاد قال : قلت فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد ، وأحب إلي أن يتشهد وروى ، بإسناده عن مسلم أبي المهلب ، عن ، قال { عمران بن الحصين } وروى سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله ؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، ثم سلم ، ابن عمر رضي الله عنهم وابن عباس وذو اليدين مثل حديث ، ( 893 ) فصل : فإن طال الفصل ، أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة . وكذلك قال أبي هريرة إن ذكر [ ص: 374 ] قريبا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الشافعي ذي اليدين ، ونحوه قال . مالك
وقال ، يحيى الأنصاري ، والليث والأوزاعي : يبني ، ما لم ينقض وضوءه ولنا ، أنها صلاة واحدة ، فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل ، كما لو انتقض وضوءه . ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة من غير تقدير بمدة وهو مذهب في أحد الوجوه وعنه يعتبر قدر ركعة . وقال بعضهم : يعتبر بقدر مضي الصلاة التي نسي فيها . والصحيح لا حد له ; لأنه لم يرد الشرع بتحديده ، فيرجع فيه إلى العادة والمقاربة لمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشافعي ذي اليدين ( 894 ) فصل : فإن لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى نظرت فإن كان ما عمل في الثانية قليلا ، ولم يطل الفصل ، عاد إلى الأولى فأتمها . وإن طال بطلت الأولى .
وهذا مذهب ، وقال الشافعي الشيخ أبو الفرج في المبهج : يجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تماما للأولى ، فيبني إحداهما على الأخرى ويكون وجود السلام كعدمه ; لأنه سهو معذور فيه ، وسواء كان ما شرع فيه نفلا أو فرضا وقال الحسن ، وحماد بن أبي سليمان يبطل المكتوبة قال فيمن سلم قبل إتمام المكتوبة وشرع في تطوع : أحب إلي أن يبتدئها ونص عليه مالك فقال ، في رواية أحمد أبي الحارث إذا صلى ركعتين من المغرب وسلم ثم دخل في التطوع : إنه بمنزلة الكلام ; يستأنف الصلاة . ولنا ، أنه عمل عملا من جنس الصلاة سهوا ، فلم تبطل ، كما لو زاد خامسة . وأما بناء الثانية على الأولى ، فلا يصح ، لأنه قد خرج من الأولى ولم ينوها بعد ذلك ، ونية غيرها لا تجزئ عن نيتها ، كحالة الابتداء