( 86 ) فصل : وإن فهي طاهرة . وهذا قول ماتت الدجاجة ، وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها ، وبعض الشافعية أبي حنيفة . وكرهها وابن المنذر ، علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وربيعة ، ومالك ، وبعض الشافعية ; لأنها جزء من الدجاجة . والليث
[ ص: 58 ] ولنا أنها بيضة صلبة القشر ، طرأت النجاسة عليها ، فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس . وقولهم : إنها جزء منها . غير صحيح ، وإنما هي مودعة فيها ، غير متصلة بها ، فأشبهت الولد إذا خرج حيا من الميتة ; ولأنها خارجة من حيوان يخلق منها مثل أصلها ، أشبهت الولد الحي ، وكراهة الصحابة لها محمولة على كراهة التنزيه ، استقذارا لها ، ولو وضعت البيضة تحت طائر ، فصارت فرخا ، كان طاهرا بكل حال . فإن لم تكمل البيضة ، فقال بعض أصحابنا : ما كان قشره أبيض ، فهو طاهر .
وما لم يبيض قشره فهو نجس ; لأنه ليس عليه حائل حصين . واختار أنه لا ينجس ; لأن البيضة عليها غاشية رقيقة كالجلد ، وهو القشر قبل أن يقوى ، فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسة ، كالسمن الجامد إذا ماتت فيه فأرة ، إلا أن هذه تطهر إذا غسلها ; لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها ، بخلاف السمن . ابن عقيل