( 7002 ) فصل : وإن ، فلا ضمان عليه ; لأنه لم ينقص به جمال ولا منفعة ، ولم يكن له حال ينقص فيها ، فلم يضمنه ، كما لو شتمه . وإن سود وجهه أو خضره ، ضمنه بديته ; لأنه فوت الجمال على الكمال ، فضمنه بديته ، كما لو لطمه على وجهه ، فلم يؤثر في وجهه . وقال قطع أذني الأصم ، وأنف الأخشم : ليس فيه إلا حكومة ; لأنه لا مقدر فيه ، ولا هو نظير لمقدر . وقد ذكرنا أنه نظير لقطع الأذنين في ذهاب الجمال ، بل هو أعظم في ذلك ، فيكون بإيجاب الدية أولى . وإن زال السواد ، يرد ما أخذه ; لزوال سبب الضمان . الشافعي
وإن زال بعضه ، وجبت فيه حكومة ، ورد الباقي . وإن صفر وجهه أو حمره ، ففيه حكومة ; لأن الجمال لم يذهب على الكمال ، وهذا يشبه ما لو سود سنه ، أو غير لونها ، على ما ذكرنا من التفصيل فيها .