( 6998 ) مسألة : قال : ( والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ، ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقصته الجناية ، فله مثله من الدية ، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة ، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة ، فيكون فيه عشر ديته ) [ ص: 377 ] هذا الذي ذكره ، رحمه الله ، في الخرقي قول أهل العلم كلهم ، لا نعلم بينهم فيه خلافا . وبه قال تفسير الحكومة ، ، الشافعي والعنبري ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم .
قال : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم : حكومة ، أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم : كم قيمة هذا المجروح ؟ لو كان عبدا لم يجرح هذا الجرح ، فإذا قيل : مائة دينار . قيل : وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح ، وانتهى برؤه ؟ قيل : خمسة وتسعون . فالذي يجب على الجاني نصف عشر الدية . وإن قالوا : تسعون . فعشر الدية . وإن زاد أو نقص ، فعلى هذا المثال . وإنما كان كذلك ; لأن جملته مضمونة بالدية ، فأجزاؤه مضمونة منها ، كما أن المبيع لما كان مضمونا على البائع بالثمن ، كان أرش عيبه مقدرا من الثمن ، فيقال : كم قيمته لا عيب فيه ؟ فقالوا : عشرة . فيقال : كم قيمته وفيه العيب ؟ فإذا قيل : تسعة ، علم أنه نقص عشر قيمته ، فيجب أن نرد من الثمن عشره ، أي قدر كان ، ونقدره عبدا ليمكن تقويمه ، ونجعل العبد أصلا للحر فيما لا موقت فيه ، والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت . ابن المنذر