( 6920 ) فصل : وإن ، فعليه ديتان ; لأن الشم في غير الأنف ، فلا تدخل دية أحدهما في [ ص: 349 ] الآخر ، كالسمع مع الأذن والبصر مع أجفان العينين ، والنطق مع الشفتين . وإن قطع أنفه ، فذهب شمه ، وجبت ديته ; لأن ذلك عيب في غير الأنف فأشبه ما ذكرنا . قطع أنف الأخشم