( 6919 ) فصل : فإن ، ففيه حكومة . وإن قطعه قاطع بعد ذلك ، ففيه ديته ، كما قلنا في الأذن . وقول ضرب أنفه فأشله هاهنا كقوله في الأذن ، على ما مضى شرحه وتبيانه . وإن الشافعي ، ففيه حكومة . في قولهم جميعا . وفي قطعه بعد ذلك دية كاملة ، وإن ضربه فعوجه ، أو غير لونه ، ففيه دية ; لأنه قطع جميعه ، بعضه بالمباشرة ، وباقيه بالتسبب ، فأشبه ما لو سرى قطع بعضه إلى قطع جميعه . وإن رده فالتحم ، ففيه حكومة ; لأنه لم يبن . وإن أبانه فرده فالتحم ، فقال قطعه إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم ، واحتيج إلى قطعه أبو بكر : ليس فيه إلا حكومة ، كالتي قبلها .
وقال : فيه دية . وهذا مذهب القاضي لأنه أبان أنفه ، فلزمته ديته ، كما لو لم يلتحم ، ولأن ما أبين قد نجس ، فلزمه أن يبينه بعد التحامه . ومن قال بقول الشافعي أبي بكر ، منع نجاسته ، ووجوب إبانته ; لأن أجزاء الآدمي كجملته ، بدليل سائر الحيوانات ، وجملته طاهرة ، وكذلك أجزاؤه .