الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6919 ) فصل : فإن ضرب أنفه فأشله ، ففيه حكومة . وإن قطعه قاطع بعد ذلك ، ففيه ديته ، كما قلنا في الأذن . وقول الشافعي هاهنا كقوله في الأذن ، على ما مضى شرحه وتبيانه . وإن ضربه فعوجه ، أو غير لونه ، ففيه حكومة . في قولهم جميعا . وفي قطعه بعد ذلك دية كاملة ، وإن قطعه إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم ، واحتيج إلى قطعه ، ففيه دية ; لأنه قطع جميعه ، بعضه بالمباشرة ، وباقيه بالتسبب ، فأشبه ما لو سرى قطع بعضه إلى قطع جميعه . وإن رده فالتحم ، ففيه حكومة ; لأنه لم يبن . وإن أبانه فرده فالتحم ، فقال أبو بكر : ليس فيه إلا حكومة ، كالتي قبلها .

                                                                                                                                            وقال القاضي : فيه دية . وهذا مذهب الشافعي لأنه أبان أنفه ، فلزمته ديته ، كما لو لم يلتحم ، ولأن ما أبين قد نجس ، فلزمه أن يبينه بعد التحامه . ومن قال بقول أبي بكر ، منع نجاسته ، ووجوب إبانته ; لأن أجزاء الآدمي كجملته ، بدليل سائر الحيوانات ، وجملته طاهرة ، وكذلك أجزاؤه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية