الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6855 ) فصل : إذا ضرب ابن المعتقة الذي أبوه عبد بطن امرأة ، ثم أعتق أبوه ، ثم أسقطت جنينا وماتت ، احتمل أن تكون ديتهما في مال الجاني ، على ما تقدم ذكره . واحتمل أن تكون الدية على مولى الأم وعصباته ، في قياس قول أبي بكر ، اعتبارا بحال الجناية . وعلى قياس قول ابن حامد ، على مولى الأب وأقاربه ، اعتبارا بحال الإسقاط . وإن ضرب ذمي بطن امرأته الذمية ، ثم أسلم ، ثم أسقطت ، لم تحمله عاقلته . وإن ماتت معه فكذلك ; لأن عاقلته المسلمين لا يعقلون عنه ; لأنه كان حين الجناية ذميا ، وأهل الذمة لا يعقلون عنه ; لأنه حين الإسقاط مسلم .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يكون عقله ، في قياس قول أبي بكر ، على عاقلته من أهل الذمة ، اعتبارا بحال الجناية ، ويكون في الجنين ما يجب في الجنين الكافر لأنه حين الجناية محكوم بكفره ، وعلى قياس قول ابن حامد تجب فيه غرة كاملة ، ويكون عقله وعقل أمه على عاقلته المسلمين ، اعتبارا بحال الاستقرار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية