( 6849 ) مسألة ; قال : ( ففيه عشر قيمة أمه ، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى ) . وجملة ذلك أنه إذا كان جنين الأمة مملوكا ، فسقط من الضربة ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه . هذا قول وإن كان الجنين مملوكا ، الحسن ، ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، . وبنحوه قال وابن المنذر ، النخعي والزهري . وقال : يجب فيه نصف عشر غرة ، وهو خمسة دنانير . زيد بن أسلم
وقال ، الثوري وأصحابه : يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا ، وعشر [ ص: 321 ] قيمته إن كان أنثى ; لأن الغرة واجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل ، وعشر دية الأنثى ، وهذا متلف ، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه ، ولأنه جنين مضمون ، تلف بالضربة ، فكان فيه نصف عشر الواجب فيه إذا كان ذكرا كبيرا ، وعشر الواجب إذا كان أنثى ، كجنين الحرة . وقال وأبو حنيفة : مذهب أهل محمد بن الحسن المدينة يفضي إلى أن يجب في الجنين الميت أكثر من قيمته إذا كان حيا . ولنا ، أنه جنين مات بالجناية في بطن أمه ، فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة ، كجنين الحرة ، ودليلهم نقلبه عليهم ، فنقول : جنين مضمون ، تلف بالجناية ، فكان الواجب فيه عشر ما يجب في أمه ، كجنين الحرة .
وما ذكروه من مخالفة الأصل ، معارض بأن مذهبهم يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر ، وهو خلاف الأصول ولأنه لو اعتبر بنفسه ، لوجبت قيمته كلها ، كسائر المضمونات بالقيمة ، ولأن مخالفتهم أشد من مخالفتنا ; لأننا اعتبرناه إذا كان ميتا بأمه ، وإذا كان حيا بنفسه ، فجاز أن تزيد قيمة الميت على الحي مع اختلاف الجهتين ، كما جاز أن يزيد البعض على الكل في أن من قطع أطراف إنسان الأربعة كان الواجب عليه أكثر من دية النفس كلها ، وهم فضلوا الأنثى على الذكر مع اتحاد الجهة ، وأوجبوا فيما يضمن بالقيمة عشر قيمته تارة ، ونصف عشرها أخرى ، وهذا لا نظير له . إذا ثبت هذا ، فإن قيمة أمه معتبرة يوم الجناية عليها . وهذا منصوص . الشافعي
وقال بعض أصحابه : تقوم حين أسقطت ; لأن الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار . ويتخرج لنا وجه كذلك . ولنا ، أنه لم يتخلل بين الجناية وحال الاستقرار ما يوجب تغيير بدل النفس ، فكان الاعتبار بحال الجناية ، كما لو جرح عبدا ، ثم نقصت السوق ; لكثرة الجلب ، ثم مات ، فإن الاعتبار بقيمته يوم الجناية ، ولأن قيمتها تتغير بالجناية وتنقص ، فلم تقوم في حال نقصها الحاصل بالجناية ، كما لو قطع يدها فماتت من سرايتها ، أو قطع يدها فمرضت بذلك ، ثم اندملت جراحتها .