كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره
في هذه المسألة فصول خمسة : ( 6842 ) الفصل الأول : أن في غرة . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم جنين الحرة المسلمة رضي الله عنه عمر بن الخطاب ، وعطاء والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثوروقد روي عن رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة ، فقال عمر : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة . قال : لتأتين بمن يشهد معك . فشهد له المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة . وعن ، رضي الله عنه قال : { أبي هريرة } . متفق عليه . والغرة عبد أو أمة ; سميا بذلك لأنهما من أنفس الأموال ، والأصل في الغرة الخيار . فإن قيل : فقد روي في هذا الخبر : أو فرس أو بغل . قلنا : هذا لا يثبت ، رواه اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ومن معهم ، ووهم فيه . قاله أهل النقل . والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه : عبد أو أمة . عيسى بن يونس
فأما قول : من حرة مسلمة . فإنما أراد أن جنين الحرة المسلمة لا يكون إلا حرا مسلما ، فمتى كان الجنين حرا مسلما ، ففيه الغرة ، وإن كانت أمه كافرة أو أمة ، مثل أن يتزوج المسلم كتابية ، فإن جنينها منه محكوم بإسلامه ، وفيه الغرة ، ولا يرث منها شيئا ; لأنه مسلم ، وولد السيد من أمته وولد المغرور من أمة حر . وكذلك لو وطئت الأمة بشبهة ، فولدها حر ، وفيه الغرة . فأما الخرقي ، لم تجب فيه الغرة ، وسيأتي بيان حكمه . وأما إن كان الجنين محكوما برقه ، ففيه عشر دية أمه . وبهذا قال جنين الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
قال : ولم أحفظ عن غيرهم خلافهم . وذلك ; لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه ، فكذلك جنين الكافرة ، إلا أن أصحاب الرأي يرون أن دية الكافرة كدية المسلمة ، فلا يتحقق عندهم بينهما اختلاف ، فإن كان أبوا الجنين كافرين مختلفا دينهما ، كولد الكتابي من المجوسية ، والمجوسي من الكتابية ، اعتبرناه بأكثرهما دية ، فنوجب فيه عشر دية كتابية على كل حال ; لأن ولد المسلمة من الكافرة معتبر بأكثرهما دية ، كذا هاهنا . ولا فرق فيما [ ص: 317 ] ذكرناه بين كون الجنين ذكرا أو أنثى ; لأن السنة لم تفرق بينهما . وبه يقول ابن المنذر ، الشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وعامة أهل العلم . وأبو ثور
ولو ، ففيه الغرة . في قول ضرب بطن كتابية حاملا من كتابي ، فأسلم أحد أبويه ، ثم أسقطته ابن حامد ، . وهو ظاهر كلام والقاضي ، ومذهب أحمد ; لأن الضمان معتبر بحال استقرار الجناية ، والجنين محكوم بإسلامه عند استقرارها . وفي قول الشافعي أبي بكر ، : فيه عشر دية كتابية ; لأن الجناية عليه في حال الغرة . وإن وأبي الخطاب ، فعلى قول ضرب بطن أمة فأعتقت ، ثم ألقت الجنين ابن حامد ، فيه غرة ، وفي قول والقاضي أبي بكر ، فيه عشر قيمة أمه ; لأن الجناية عليه في حال كونه عبدا . ويمكن منع كونه عبدا ويمكن منع كونه صار حرا ; لأن الظاهر تلفه بالجناية ، وبعد تلفه لا يمكن تحريره . وأبي الخطاب
وعلى قول هذين ، يكون الواجب فيه لسيده . وعلى قول ابن حامد للسيد أقل الأمرين من الغرة أو عشر قيمة أمه ; لأن الغرة إن كانت أكثر ، لم يستحق الزيادة ، لأنها زادت بالحرية الحاصلة بزوال ملكه ، وإن كانت أقل ، لم يكن له أكثر منهما ; لأن النقص حصل بإعتاقه ، فلا يضمن له ، كما لو ، كان له أقل الأمرين من دية حر أو نصف قيمته ، وما فضل عن حق السيد لورثة الجنين . فأما إن قطع يد عبد فأعتقه سيده ثم مات بسراية الجناية ، نظرت ; فإن أسقطته حيا لوقت يعيش مثله ، ففيه دية حر . نص عليه ضرب بطن الأمة ، فأعتق السيد جنينها وحده . أحمد
وإن كان لوقت [ لا ] يعيش مثله ، ففيه غرة ; لأنه حر على قول ابن حامد . وعلى قول أبي بكر ، عليه عشر قيمة أمه . وإن أسقطته ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه ; لأننا لا نعلم كونه حيا حال إعتاقه . ويحتمل أن تجب عليه الغرة ; لأن الأصل بقاء حياته ، فأشبه ما لو أعتق أمه .