الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6760 ) فصل : وإن قطع إصبعا ، فعفا المجني عليه عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى الكف ، ثم اندمل الجرح فصل : وإن قطع إصبعا ، فعفا المجني عليه عن القصاص ، ثم سرت الجناية إلى الكف ، ثم اندمل الجرح فصل : فإن اختلف الجاني والولي أو المجني عليه . ، فقال الجاني : عفوت مطلقا . وقال المجني عليه : بل عفوت إلى مال . أو قال : عفوت عن الجناية وما يحدث منها . قال : بل عفوت عنها دون ما يحدث منها . فالقول قول المجني عليه أو وليه إن كان الخلاف معه ; لأن الأصل عدم العفو عن الجميع ، وقد ثبت العفو عن البعض بإقراره ، فيكون القول في عدم سقوطه قوله . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية