( 6604 ) فصل : ( ولا حر بعبد ) وروي هذا عن ، أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وزيد ، رضي الله عنهم . وبه قال وابن الزبير الحسن ، ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، . ويروى عن وأبو ثور ، سعيد بن المسيب ، والنخعي ، [ ص: 222 ] وقتادة ، وأصحاب الرأي ، أنه يقتل به ; لعموم الآيات والأخبار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { والثوري } . ولأنه آدمي معصوم ، فأشبه الحر . المؤمنون تتكافأ دماؤهم
ولنا ، ما روى الإمام ، بإسناده عن أحمد ، رضي الله عنه أنه قال : { علي أن لا يقتل حر بعبد } . وعن من السنة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } . رواه لا يقتل حر بعبد . ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ، فلا يقتل به ، كالأب مع ابنه ، ولأن العبد منقوص بالرق ، فلم يقتل به الحر ، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي ، والعمومات مخصوصات بهذا ، فنقيس عليه . الدارقطني