( 6605 ) فصل : ، في قول أكثر أهل العلم . وحكي عن ولا يقتل السيد بعبده النخعي ، أنه يقتل به ; لما روى وداود ، عن قتادة الحسن ، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه سعيد ، والإمام ، أحمد والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب . مع العمومات والمعنى في التي قبلها .
ولنا ، ما ذكرناه في التي قبلها ، وعن ، رضي الله عنه أنه قال : { عمر } . رواه لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد المملوك من مولاه ، والولد من والده لأقدته منك ، وعن النسائي رضي الله عنه ، { علي } . رواه أن رجلا قتل عبده ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ، ونفاه عاما ، ومحا اسمه من المسلمين سعيد ، . وقال والخلال : ليس بشيء من قبل أحمد إسحاق بن أبي فروة . ورواه ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمرو بن شعيب أبي بكر ، أنهما قالا : من قتل عبده ، جلد مائة ، وحرم سهمه مع المسلمين . فأما حديث وعمر سمرة ، فلم يثبت . قال : أحمد الحسن لم يسمع من سمرة ، إنما هي صحيفة .
وقال عنه : إنما سمع أحمد الحسن من سمرة ثلاثة أحاديث ، ليس هذا منها . ولأن الحسن أفتى بخلافه ، فإنه يقول : لا يقتل الحر بالعبد . وقال : إذا قتل السيد عبده يضرب . ومخالفته له تدل على ضعفه .