( 6322 ) مسألة قال : كانت في عدة حتى يعود الحيض ، فتعتد به ، إلا أن [ ص: 90 ] تصير من الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض ; من مرض ، أو نفاس ، أو رضاع ، فإنها تنتظر زوال العارض ، وعود الدم وإن طال ، إلا أن تصير في سن الإياس ، وقد ذكرناه . فعند ذلك تعتد عدة الآيسات . وقد روى وإن عرفت ما رفع الحيض ، في مسنده بإسناده عن الشافعي ، حبان بن منقذ أنه طلق امرأته طلقة واحدة ، وكانت لها منه بنية ترضعها ، فتباعد حيضها ، ومرض حبان ، فقيل له : إنك إن مت ورثتك . فمضى إلى وعنده عثمان علي فسأله عن ذلك ، فقال وزيد بن ثابت عثمان لعلي ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته ; لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض . فرجع وزيد حبان إلى أهله ، فانتزع البنت منها ، فعاد إليها الحيض ، فحاضت حيضتين ، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة ، فورثها رضي الله عنه عثمان
. وروى بإسناده عن الأثرم أنه كانت عند جده امرأتان ; هاشمية ، وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي مرضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ولم تحض ، فقالت الأنصارية : لم أحض . فاختصموا إلى محمد بن يحيى بن حبان ، رضي الله عنه فقضى لها بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان فقال : هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا . يعني عثمان ، رضي الله عنه . علي بن أبي طالب