( 6260 ) فصل : . وبهذا قال وفرقة اللعان فسخ . وقال الشافعي : هي طلاق ; لأنها فرقة من [ ص: 54 ] جهة الزوج ، تختص النكاح ، فكانت طلاقا ، كالفرقة بقوله : أنت طالق . أبو حنيفة
ولنا أنها فرقة توجب تحريما مؤبدا ، فكانت فسخا ، كفرقة الرضاع ، ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق ، ولا نوى به الطلاق ، فلم يكن طلاقا ، كسائر ما ينفسخ به النكاح ، ولأنه لو كان طلاقا ، لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة .