( 645 ) فصل : ، سقط عنه ، وقال فإن كان أخرس أو عاجزا عن التكبير بكل لسان : عليه تحريك لسانه ; لأن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه ، فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر . ولا يصح هذا ; لأنه قول عجز عنه ، فلم يلزمه تحريك لسانه في موضعه كالقراءة ، وإنما لزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليه ضرورة يوقف التكبير عليها ، فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته ، كمن سقط عنه القيام ، سقط عنه النهوض إليه ، وإن قدر عليه . ولأن تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد الشرع به ، فلا يجوز في الصلاة ، كالعبث بسائر جوارحه . القاضي