( 639 ) مسألة : قال : ( وإذا قام إلى الصلاة فقال : الله أكبر ) وجملته أن أبو القاسم . عند إمامنا ، الصلاة لا تنعقد إلا بقول : " الله أكبر " . وكان ومالك ، ابن مسعود ، وطاوس ، وأيوب ، ومالك ، والثوري ، يقولون : افتتاح الصلاة التكبير . وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث ، إلا أن والشافعي قال : تنعقد بقوله : الله الأكبر . لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه ، وإنما أفادت التعريف . الشافعي
وقال : تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم ، كقوله : الله عظيم . أو كبير ، أو جليل . وسبحان الله . والحمد لله . ولا إله إلا الله . ونحوه . قال أبو حنيفة الحاكم : لأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم ، أشبه قوله : الله أكبر . واعتبر ذلك بالخطبة ، حيث لم يتعين لفظها . [ ص: 276 ] ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . رواه تحريمها التكبير أبو داود .
{ } . متفق عليه . وفي حديث وقال للمسيء في صلاته : إذا قمت إلى الصلاة فكبر رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . { لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ، ثم يستقبل القبلة ، فيقول : الله أكبر } . لم ينقل عنه عدول عن ذلك حتى فارق الدنيا ، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه ، وما قاله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله : الله أكبر يخالف دلالة الأخبار ، فلا يصار إليه ، ثم يبطل بقول : اللهم اغفر لي . أبو حنيفة
ولا يصح القياس على الخطبة ; لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ بعينه في جميع خطبه ، ولا أمر به ، ولا يمنع من الكلام فيها والتلفظ بما شاء من الكلام المباح ، والصلاة بخلافه ، وما قاله عدول عن المنصوص ، فأشبه ما لو قال : الله العظيم . وقولهم : لم تغير بنيته ولا معناه . لا يصح ; لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف ، وكان متضمنا لإضمار أو تقدير . فزال ، فإن قوله " الله أكبر " التقدير : من كل شيء . الشافعي
ولم يرد في كلام الله تعالى ، ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذا ، فإطلاق لفظ التكبير ينصرف إليها دون غيرها ، كما أن إطلاق لفظ التسمية ينصرف إلى قول " بسم الله " دون غيره ، وهذا يدل على أن غيرها ليس مثلا لها .