( 641 ) فصل : ، فإن نكسه لم يصح ; لأنه لا يكون تكبيرا . ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما كان أو غيره ، إلا أن يكون به عارض من طرش ، أو ما يمنعه السماع ، فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمعه ، ولأنه ذكر محله اللسان ، ولا يكون كلاما بدون الصوت ، والصوت ما يتأتى سماعه ، وأقرب السامعين إليه نفسه ، فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه . ولا يصح التكبير إلا مرتبا