( 572 ) فصل : ولا يجوز في ظاهر المذهب وكرهه أخذ الأجرة على الأذان القاسم بن عبد الرحمن ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { وابن المنذر : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا لعثمان بن أبي العاص } . رواه قال أبو داود ، ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن . ولأنه قربة لفاعله ، لا يصح إلا من مسلم ، فلم يستأجره عليه كالإمامة . وحكي عن رواية أخرى : أنه يجوز أخذ الأجرة عليه . ورخص فيه أحمد ، وبعض الشافعية ; لأنه عمل معلوم ، يجوز أخذ الرزق عليه ، فجاز أخذ الأجرة عليه ، كسائر الأعمال ، ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه . مالك
وهذا قول الأوزاعي ; لأن بالمسلمين حاجة إليه ، وقد لا يوجد متطوع به ، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل ، ويرزقه الإمام من الفيء ; لأنه المعد للمصالح ، فهو كأرزاق القضاة والغزاة ، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره ; لعدم الحاجة إليه . والشافعي