[ ص: 248 ] مسألة : قال ( ولا يستحب أن يؤذن إلا طاهرا ، فإن أذن جنبا أعاد ) المستحب أبو عبد الله جميعا ; لما روى للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } رواه لا يؤذن إلا متوضئ الترمذي وروي موقوفا ، على ، وهو أصح من المرفوع . فإن أذن محدثا جاز ، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن ، والطهارة غير مشروطة له . وإن أذن جنبا ، فعلى روايتين : إحداهما ، لا يعتد به . وهو قول أبي هريرة إسحاق . والأخرى ، يعتد به .
قال أبو الحسن الآمدي : هو المنصوص عن ، وقول أكثر أهل العلم ; لأنه أحد الحدثين ، فلم يمنع صحته كالآخر . ووجه الأولى ما روي عن أحمد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وائل بن حجر } ، ولأنه ذكر مشروع للصلاة ، فأشبه القرآن والخطبة . حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر