[ ص: 313 ] مسألة ; قال : ( ، ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . والغنيمة ما أوجف عليها ) الركاب : الإبل خاصة . والإيجاف أصله التحريك ، والمراد ها هنا الحركة في السير إليه . قال فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال : { قتادة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } ما قطعتم واديا ، ولا سيرتم إليها دابة ، إنما كانت حوائط بني النضير ، أطعمها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو عبيد : الإيجاف ، الإيضاع . يعني الإسراع . وقال : الوجيف دون التقريب من السير . يقال : وجف الفرس ، وأوجفت أنا . الزجاج
قال الله تعالى { : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } فكل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف ، مثل الأموال التي يتركونها فزعا من المسلمين ، ونحو ذلك ، فهو فيء . وما أجلب عليه المسلمون وساروا إليه ، وقاتلوهم عليه ، فهو غنيمة ، سواء أخذ عنوة أو استنزلوا أهله بأمان .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم { خيبر بعضها عنوة ، وبعضها استنزل أهله بالأمان ، فكانت غنيمة كلها . } افتتح حصون