( 5075 ) مسألة ; قال : ( فخمس الفيء والغنيمة مقسوم على خمسة أسهم ) في هذه المسألة فصول أربعة : ( 5076 ) الفصل الأول : أن ، في إحدى الروايتين . وهو مذهب الفيء مخموس ، كما تخمس الغنيمة . والرواية الثانية ، لا يخمس . نقلها الشافعي أبو طالب ، فقال : إنما تخمس الغنيمة . قال : لم أجد مما قال القاضي من أن الفيء مخموس نصا فأحكيه ، وإنما نص على أنه غير مخموس . وهذا قول عامة أهل العلم . الخرقي
قال : ولا تحفظ عن أحد قبل ابن المنذر في الفيء خمس ، كخمس الغنيمة . وأخبار الشافعي تدل على ما قاله عمر ، ولأن الله تعالى قال : { الشافعي ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله } إلى قوله : { والذين جاءوا من بعدهم } . الآية . فجعله كله لهم ، ولم يذكر خمسا . ولما قرأ هذه الآية قال : هذه استوعبت المسلمين . ووجه الأول قول الله تعالى : { عمر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } فظاهر هذا أن جميعه لهؤلاء .
وهم أهل الخمس ، وجاءت الأخبار عن دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه ، فوجب الجمع بينهما ، كي لا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض ، وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق ، فإن خمسه للذي سمي في الآية ، وسائره ينصرف إلى من في الخبر ، كالغنيمة . ولأنه مال مشترك مظهور عليه ، فوجب أن يخمس ، كالغنيمة والركاز . وروى عمر ، قال : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : إلى أين ؟ فقال : { البراء بن عازب } . بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، أن أضرب عنقه وأخمس ماله