الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5001 ) فصل : وإن أعتق عبدا عن كفارته أو نذره أو من زكاته ، فقال أحمد في الذي يعتق من زكاته : إن ورث منه [ ص: 283 ] شيئا جعله في مثله . قال : وهذا قول الحسن . وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة والنذر ; لأنه واجب عليه . وقد روي عن أحمد ، أنه قال في الذي يعتق في الزكاة : ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه

                                                                                                                                            وقال مالك ، والعنبري : ولاؤه لسائر المسلمين ، ويجعل في بيت المال . وقال أبو عبيد : ولاؤه لصاحب الصدقة . وهو قول الجمهور في العتق في النذر والكفارة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء لمن أعتق . } ولأن عائشة ، اشترت بريرة بشرط العتق ، فأعتقتها ، فكان ولاؤها لها . وشرط العتق يوجبه ، ولأنه معتق عن نفسه فكان الولاء له كما اشترط عليه العتق فأعتق

                                                                                                                                            ولنا ، أن الذي أعتق من الزكاة معتق من غير ماله ، فلم يكن له الولاء ، كما لو دفعها إلى الساعي فاشترى بها وأعتق ، وكما لو دفع إلى المكاتب مالا ، فأداه في كتابته ، وفارق من اشترط عليه العتق فإنه إنما أعتق ماله ، والعتق في الكفارة والنذر واجب عليه ، فأشبه العتق من الزكاة . وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الزكاة وعلل بعضهم المنع من ذلك ، بأنه يجر الولاء إلى نفسه فينتفع بزكاته . وهذا قول لأحمد ، رواه عنه جماعة . وهو قول النخعي ، والشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية