( 5001 ) فصل : وإن ، فقال أعتق عبدا عن كفارته أو نذره أو من زكاته في الذي يعتق من زكاته : إن ورث منه [ ص: 283 ] شيئا جعله في مثله . قال : وهذا قول أحمد الحسن . وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق من الكفارة والنذر ; لأنه واجب عليه . وقد روي عن ، أنه قال في الذي يعتق في الزكاة : ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه أحمد
وقال ، مالك والعنبري : ولاؤه لسائر المسلمين ، ويجعل في بيت المال . وقال : ولاؤه لصاحب الصدقة . وهو قول الجمهور في العتق في النذر والكفارة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو عبيد } ولأن الولاء لمن أعتق . عائشة ، اشترت بريرة بشرط العتق ، فأعتقتها ، فكان ولاؤها لها . وشرط العتق يوجبه ، ولأنه معتق عن نفسه فكان الولاء له كما اشترط عليه العتق فأعتق
ولنا ، أن الذي أعتق من الزكاة معتق من غير ماله ، فلم يكن له الولاء ، كما لو دفعها إلى الساعي فاشترى بها وأعتق ، وكما لو دفع إلى المكاتب مالا ، فأداه في كتابته ، وفارق من اشترط عليه العتق فإنه إنما أعتق ماله ، والعتق في الكفارة والنذر واجب عليه ، فأشبه العتق من الزكاة . وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يعتق من الزكاة وعلل بعضهم المنع من ذلك ، بأنه يجر الولاء إلى نفسه فينتفع بزكاته . وهذا قول ، رواه عنه جماعة . وهو قول لأحمد ، النخعي . والشافعي