( 4994 ) فصل : ، في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، فإذا ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام فلبنته النصف ، والباقي لمولاه . وإن خلف ذا رحم ومولاه ، فالمال لمولاه دون ذي رحمه . وعن مات رجل ، وخلف بنته ومولاه ، عمر يقدم الرد على المولى . وعنهما وعن وعلي تقديم ذي الأرحام على المولى . ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى : { ابن مسعود وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }
ولنا ، حديث ، وحديث عبد الله بن شداد الحسن ، ولأنه عصبة يعقل عن مولاه ، فيقدم على الرد وذوي الرحم ، كابن العم .