( 4925 ) فصل ; لأنهم رقيق ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . وأم الولد مملوكة ، يجوز لسيدها وطؤها ، بحكم الملك ، وتزويجها وإجارتها . وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها ، إلا فيما ينقل الملك فيها أو يراد له كالرهن . : والمدبر ، وأم الولد ، كالقن