( 4923 ) مسألة قال : ( والعبد لا يرث ، ولا مال له ، فيورث عنه ) [ ص: 229 ] لا نعلم خلافا في أن إلا ما روي عن العبد لا يرث ، ، في رجل مات وترك أبا مملوكا ، يشترى من ماله ، ثم يعتق ، فيرث . وقاله ابن مسعود الحسن ، وحكي عن ، أن العبد يرث ، ويكون ما ورثه لسيده ، ككسبه ، وكما لو وصى له ، ولأنه تصح الوصية له ، فيرث كالحمل طاوس
ولنا ، أن فيه نقصا منع كونه موروثا ، فمنع كونه وارثا ، كالمرتد ، ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه ولا ميراث له ، وقياسهم ينتقض بمختلفي الدين . وقول لا يصح ; لأن الأب رقيق حين موت ابنه ، فلم يرثه ، كسائر الأقارب ; وذلك لأن الميراث صار لأهله بالموت ، فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم . وأجمعوا على أن ابن مسعود ; وذلك لأنه لا مال له فيورث ، فإنه لا يملك ، ومن قال : إنه يملك بالتمليك . فملكه ناقص غير مستقر ، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته ، بدليل قوله عليه السلام : { المملوك لا يورث } من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع
ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذلك بعد مماته . وممن روي عنه أن العبد لا يرث ، ولا يورث ، ولا يحجب : ، علي . وبه قال وزيد ، الثوري ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، رضي الله عنه وأصحاب الرأي .