( 4850 ) فصل . معرفة الموافقة ، والمناسبة ، والمباينة
الطريق في ذلك أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى ، فإن فني به فالعددان متناسبان ، وإن لم يفن به ، ولكن بقيت منه بقية ، ألقيتها من العدد الأقل ، فإن بقيت منه بقية ألقيتها من البقية الأولى ، ولا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها ، حتى يصل إلى عدد يفني الملقى منه ، غير الواحد ، فأي بقية فني بها غير الواحد ، فالموافقة بين العددين بجزء ، وتلك البقية إن كانت اثنين فبالأنصاف ، وإن كانت ثلاثة فبالأثلاث ، فإن كانت أربعة فبالأرباع ، فإن كانت أحد عشر ، أو اثني عشر ، أو ثلاثة عشر ، فيجزئ ذلك ، وإن بقي واحد ، فالعددان متباينان .
ومما يدلك على تناسب العددين ، أنك متى زدت على الأقل مثله أبدا ، ساوى الأكثر ، ومتى قسمت الأكثر على الأقل ، انقسم قسمة صحيحة ، ومتى نسبت الأقل إلى الأكثر ، انتسب إليه بجزء واحد ، ولا يكون ذلك إلا في النصف فما دونه .