( 4849 ) فصل : وإن ، نظرت ، فإن كانت متماثلة كان الكسر على ثلاثة أحياز ، ضربت أحدها في المسألة ، فما بلغ فمنه تصح المسألة ، ولكل واحد منهم بعد التصحيح مثل ما كان لجماعتهم . وإن كانت متناسبة ، كثلاث جدات وثلاث بنات وثلاثة أعمام ، اجتزأت بأكثرها ، وهي العشرة ، فضربتها في المسألة ، تكن ستين ، ومنها تصح . وإن كانت متباينة ، مثل أن يكون الأعمام في هذه المسألة ثلاثة ، ضربت بعضها في بعض ، تكن ثلاثين ، ثم ضربتها في المسألة ، تكن مائة وثمانين . كجدتين وخمس بنات وعشرة أعمام
وإن كانت متوافقة ، ، ضربت وفق عدد منها في جميع الآخر ، فما بلغ وافقت بينه وبين الثالث ، وضربت وفقه في جميع الثالث ثم اضرب ما معك في أصل المسألة ، فما بلغ فمنه تصح . وإن تماثل اثنان منها وباينهما الثالث ، أو وافقهما ، ضربت أحد المتماثلين في جميع الثالث ، أو في وفقه إن كان موافقا ، فما بلغ ضربته في المسألة . كست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عما
وإن تناسب اثنان ، وباينهما الثالث ، ضربت أكثرهما في جميع الثالث ، أو في وفقه إن كان موافقا ، ثم في المسألة ، وإن توافق اثنان ، وباينهما الثالث ، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم في الثالث ، وإن تباين اثنان ، ووافقهما الثالث ، كأربعة أعمام ، وست جدات ، وتسع بنات ، أجزأك ضرب أحد [ ص: 182 ] المتباينين في الآخر ، ثم تضربه في المسألة ، ويسمى هذا الموقوف المقيد ; لأنك إذا أردت وقف أحدهما ، لم يقف إلا الستة ، ولو وقفت غيرها ، مثل أن تقف التسعة .
وترد الستة إلى الاثنين لدخلا في الأربعة ، وأجزأك ضرب الأربعة في التسعة ، ولو وقفت الأربعة ، رددت الستة إلى ثلاثة ، ودخلت في التسعة وأجزأك ضرب الأربعة في التسعة . فأما ; أحدهما ، ما ذكرناه من قبل ، وهو طريق إن كانت الأعداد الثلاثة متوافقة ، فإنه يسمى الموقوف المطلق ، وفي عملها طريقان الكوفيين . والثاني ، طريق البصريين ، وهو أن تقف أحد الثلاثة ، وتوافق بينه وبين الآخرين ، وتردهما إلى وفقهما ، ثم تنظر في الوقفين ، فإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف .
وإن كانا متناسبين ، ضربت أكثرهما ، وإن كانا متباينين ، ضربت أحدهما في الآخر ، ثم في الموقوف ، وإن كانا متوافقين ، ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ، ثم في الموقوف ، فما بلغ ضربته في المسألة ومثال ذلك : عشر جدات واثنا عشر عما وخمس عشرة بنتا ، فقف العشرة ، توافقها الاثنا عشر بالنصف ، فترجع إلى ستة ، وتوافقها الخمس عشرة بالأخماس ، فترجع إلى ثلاثة ، وهي داخلة في الستة ، فتضرب الستة في العشرة ، تكن ستين ، ثم في المسألة ، تكن ثلاثمائة وستين .
وإن وقفت الاثنا عشر ، رجعت العشرة إلى نصفها خمسة ، والخمس عشرة إلى ثلثها خمسة ، وهما متماثلان ، فتضرب خمسة في اثني عشر تكن ستين ، وإن وقفت الخمس عشرة ، رجعت العشرة إلى اثنين ، والاثنا عشر إلى أربعة ، ودخل الاثنان في الأربعة ، فتضربها في الخمس عشرة ، تكن ستين في المسألة .