( 4841 ) فصل : . فللزوج النصف ، والباقي بينهما نصفان عند الجميع . فإن كان الآخر أخا من أم ، فللزوج النصف ، وللأخ السدس ، والباقي بينهما ، أصلها من ستة ، للزوج أربعة ، وللأم اثنان ، وترجح بالاختصار إلى ثلاثة . وعند ابنا عم أحدهما زوج ، الباقي للأخ ، فتكون من اثنين ، لكل واحد منهما سهم . ابن مسعود
ثلاثة بني عم ، أحدهم زوج ، والآخر أخ من أم ، فللزوج النصف ، وللأخ السدس ، والباقي بينهما على ثلاثة ، أصلها من ستة ، يضرب فيها الثلاثة ، تكن ثمانية عشر ، للزوج النصف تسعة ، وللأخ ثلاثة يبقى ستة بينهم ، على ثلاثة فيحصل للزوج أحد عشر ، وهي النصف والتسع ، وللأخ خمسة ، وهي السدس والتسع ، وللثالث التسع سهمان ، فإن كان الزوج ابن عم لأبوين ، فالباقي كله له ، وإن كان هو والثالث من أبوين ، فالثلث الباقي بينهما ، وتصح من ستة ، للزوج الثلثان ، ولكل واحد من الآخرين سدس . في جميع ذلك يجعل الباقي بعد فرض الزوج للذي هو أخ من أم . وابن مسعود