( 4842 ) فصل : . فالثلث بينهما ، والباقي لابن العم . وتصح من ستة ، لابن العم خمسة ، وللآخر سهم . ولا خلاف في هذه المسألة ، فإن كانوا ثلاثة إخوة ، أحدهم ابن عم ، فالثلث بينهم على ثلاثة ، والباقي لابن العم ، وتصح من تسعة . وإن كان اثنان منهم ابني عم ، فالباقي بعد الثلث بينهما ، وتصح من تسعة . أخوان من أم ، أحدهما ابن عم