الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4813 ) فصل : وإذا أوصى لعمه بثلث ماله ، ولخاله بعشره ، فردت وصيتهما ، فتحاصا في الثلث ، فأصاب الخال ستة ، فاضرب الذي أصابه في وصيته ، وذلك ستة في عشرة ، تكن ستين ، واقسمه على الفاضل بينهما ، يخرج بالقسم خمسة عشر ، فهي الثلث . وإن شئت قلت قد أصاب الخال ثلاثة أخماس وصيته ، يبقى من الثلث خمساه ، وهي تعدل ما أصاب الخال ، فزد على ما أصاب الخال مثل نصفه ، وهو ثلثه ، يصر تسعة ، فهي للذي أصاب العم . وإن قال : أصاب العم الربع ، فقد أصابه ثلاثة أرباع وصيته ، وبقي من الثلث نصف سدس ، يعدل ثلاثة أرباع وصية الخال ، وذلك سبعة ونصف ، وللعم ثلاثة أمثالها ، اثنان وعشرون ونصف ، والمال كله تسعون . وإن قال : أصاب الخال خمس المال ، فقد بقي من الثلث خمساه للعم ، فيكون الحاصل للخال خمسا وصيته أيضا . وذلك أربعة دنانير ، ووصية العم مثل ثلثيها ، ديناران وثلثان ، والثلث كله ستة وثلثان ، والمال كله عشرون . فإن كان معهما وصية بسدس المال ، وأصاب الخال ستة ، فهي ثلاثة أخماس وصيته ، فلكل واحد من الآخرين ثلاثة أخماس وصيته ، وذلك تسعة أعشار الثلث ، يبقى منه عشر تعدل ما حصل للعم وهو ستة ، والثلث ستون . وإن أصاب صاحب السدس عشر المال ، فقد أصاب صاحب الثلث خمسه ، يبقى من الثلث أيضا عشره ، فهو وصية الخال ، وذلك ثلاثة أخماس وصيته ستة ، فيكون الثلث ستين كما ذكرنا . نوع آخر ، خلف ثلاثة بنين ، ووصى لعمه بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وصية خاله ، ولخاله بمثل نصيب أحدهم إلا ربع وصية عمه ، فاضرب مخرج الثلث في مخرج الربع ، يكن اثني عشر ، انقصها سهما ، يبقى أحد عشر ، فهي نصيب ابن ، انقصها سهمين ، يبقى تسعة ، فهي وصية الخال . وإن نقصتها ثلاثة ، بقي ثمانية ، فهي وصية العم . وبالجبر تحمل مع العم أربعة دراهم ، ومع الخال ثلاثة دنانير ، ثم تزيد على الدراهم دينارا ، وعلى الدنانير درهما ، يبلغ كل واحد منهما نصيبا ، اجبر ، وقابل ، وأسقط المشترك ، يبقى معك ديناران ، تعدل ثلاثة دراهم ، فاقلب وحول ، تصر الدراهم ثمانية ، والدنانير تسعة ، كما قلنا . وإن أوصى لعمه بعشرة إلا ربع وصية خاله ، ولخاله بعشرة إلا خمس وصية عمه ، فاضرب مخرج الربع في مخرج الخمس ، يكن عشرين ، انقصها سهما ، تكن تسعة عشر ، فهي المقسوم عليه ، ثم اجعل مع الخال أربعة ، وانقصها سهما ، يبقى ثلاثة ، اضربها في العشرة ، ثم فيما مع العم ، وهو خمسة ، يكن مائة وخمسين ، اقسمها على تسعة عشر ، يخرج سبعة وسبعة عشر ، جزءا من تسعة عشر ، فهي وصية عمه ، واجعل مع العم خمسة ، وانقصها سهما ، واضربها في عشرة ، ثم في أربعة ، تكن مائة وستين ، واقسمها ، تكن ثمانية وثمانية أجزاء ، فهي وصية خاله . طريق آخر ، تنقص من العشرة ربعها ، وتضرب الباقي في العشرين ، ثم تقسمها على تسعة عشر ، وتنقص منها خمسها ، وتضرب الباقي في عشرين ، وتقسمها ، وبالجبر ، تجعل ، وصية الخال ستا ، ووصية العم عشرة إلا ربع شيء ، فخذ خمسها ، فزده على الشيء ، وهو سهمان إلا نصف عشر شيء ، يعدل عشرة ، فأسقط المشترك [ ص: 160 ] من الجانبين ، تصر ثمانية وثمانية أجزاء ، من تسعة عشر ، إذا أسقطت ربعها من العشرة ، بقيت سبعة وسبعة عشر جزءا . وإن وصى لعمه بعشرة إلا نصف وصية خاله ، ولخاله بعشرة إلا ثلث وصية جده ، ولجده بعشرة إلا ربع وصية عمه ، فوصية عمه ستة وخمسان ، ووصية خاله سبعة وخمس ، ووصية جده ثمانية وخمسان ، وبابها أن تضرب المخارج بعضها في بعض ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، في أربعة ، تكن أربعة وعشرين ، تزيدها واحدا تكن خمسة وعشرين ، فهذا هو المقسوم عليه ، ثم تنقص من الاثنين واحدا ، وتضرب واحدا في ثلاثة ، ثم تزيدها واحدا ، وتضربها في أربعة ، تكن ستة عشر ، ثم اضربها في عشرة ، تكن مائة وستين ، واقسمها على خمسة وعشرين يخرج بالقسم ستة وخمسان ، فهي وصية العم وانقص الثلاثة واحدا يبقى اثنان ، واضربها في الأربعة ، تكن ثمانية ، زدها واحدا ، واضربها في اثنين ، ثم في عشرة تكن مائة وثمانين ، واقسمها على خمسة وعشرين ، ثم انقص من الأربعة واحدا ، واضرب ثلاثة في اثنين ، ثم زدها واحدا تكن سبعة ، اضربها في ثلاثة ، ثم في عشرة ، تكن مائتين وعشرة ، مقسومة على خمسة وعشرين . طريق آخر ، تجعل مع العم أربعة أشياء ، ومع الخال دينارين ، ومع الجد ثلاثة دراهم ، ثم تضم إلى ما مع العم دينارا ، وإلى ما مع الخال درهما ، وتقابل ما مع أحدهما بما مع الآخر ، وتسقط المشترك ، فيصير أربعة أشياء ، تعدل دينارا ودرهما ، فأسقط لفظة الأشياء ، واجعل مكانها دينارا أو درهما ، ثم قابل ما مع الخال بما مع الجد بعد الزيادة ، وهو ديناران ، ودرهم مع الخال ، لثلاثة دراهم وربع درهم ، وربع دينار مع الجد ، فإذا أسقطت المشترك بقي درهمان وربع معادلة للدينار ; وثلاثة أرباع ، فابسط الكل أرباعا ، تصر سبعة أرباع من الدينار ، تعدل تسعة من الدراهم ، فاقلب ، واجعل الدراهم سبعة ، والدينار تسعة ، ثم ارجع إلى ما فرضت ، فتجد مع العم درهما ودينارا بستة عشر ، ومع الخال ثمانية عشر ، ومع الجد أحد وعشرون ، والعشرة الكاملة خمس وعشرون ، والستة عشر منها ستة وخمسان ، والثمانية عشر سبعة وخمس ، والأحد وعشرون ثمانية وخمسان ، فإن كان معهم أخ ، ووصية الجد عشرة إلا ربع ما مع الأخ ، ووصية الأخ عشرة إلا خمس ما مع العم ، فبهذه الطريق تجعل مع العم خمسة أشياء ، ومع الخال دينارين ، ومع الجد ثلاثة دراهم ، ومع الأخ أربعة أفلس ، ثم تقابل ما مع العم بما مع الخال كما ذكرنا ، وتجعل الأشياء دينارا ودرهما ، ثم تقابل ما مع الخال بما مع الجد ، فتجعل الدينارين درهمين وفلسا ، ثم تقابل ما مع الجد بما مع الأخ ، فتخرج الفلس ستة وعشرين ، والدراهم أحدا وثلاثين ، والدينار أربعة وأربعين ، فتبين أن ما مع العم خمسة وسبعين ، ومع الخال ثمانية وثمانين ، ومع الجد ثلاثة وتسعين ، ومع الأخ مائة وأربعة ، إذا زدت على ما مع كل واحد ما استثنيته منه ، صار معه مائة وتسع عشرة ، وهي العشرة الكاملة ، فصارت وصية العم ستة وستة وثلاثين جزءا ، ووصية الخال سبعة وسبعة وأربعين جزءا ، ووصية الجد سبعة وسبعة وتسعين جزءا . ووصية الأخ ثمانية وثمانية وثمانين جزءا ، وبطريق الباب ، تضرب المخارج بعضها في بعض ، تكن مائة وعشرين ، تنقصها واحدا ، يبقى مائة وتسعة عشر ، فهذا [ ص: 161 ] المقسوم عليه ، ثم تنقص الاثنين واحدا ، وتضربه في ثلاثة ، ثم تزيدها واحدا ، وتضربها في أربعة ، تكن ستة عشر ، تنقصها واحدا ، وتضربها في خمسة ، تكن خمسة وسبعين ، فهذه وصية العم تضربها في عشرة ، ثم تقسمها على تسعة عشر ، تكن ستة وثلاثين جزءا ، ثم تنقص الثلاثة واحدا ، وتضربها في أربعة ، وتزيدها واحدا ، وتضربها في خمسة ، تكن خمسة وأربعين ، تنقصها واحدا ، وتضربها في اثنين ، تكن ثمانية وثمانين ، فهذه وصية الخال ، ثم تنقص الأربعة واحدا ، وتضربها في خمسة ، تكن خمسة عشر ، وتزيدها واحدا ، وتضربها في اثنين ، تكن اثنين وثلاثين ، تنقصها واحدا ، وتضربها في ثلاثة ، تكن ثلاثة وتسعين ، فهذه وصية الجد ثم تنقص الخمسة واحدا ، وتضربها في اثنين ، تكن ثمانية ، تزيدها واحدا ، وتضربها في ثلاثة . تكن سبعة وعشرين ، تنقصها واحدا ، وتضربها في أربعة تكن مائة وأربعة ، فهي وصية الأخ . وفي ذلك تضرب العدد الذي مع كل واحد منهم ، وتقسمه على تسعة عشر ، فالخارج بالقسم هو وصيته ، ولو وصى لعمه بعشرة ونصف وصية خاله ، ولخاله بعشرة وثلث وصية ، عمه ، كانت وصية العم ثمانية عشر ، ووصية الخال ستة عشر ، وبابها أن تضرب أحد المخرجين في الآخر ، وتنقصه واحدا ، فهو المقسوم عليه ، ثم تزيد مخرج النصف واحدا ، وتضربه في مخرج الثلث ، ثم في عشرة ، تكن تسعين ، مقسومة على خمسة عشر ، تكن ثمانية عشر ، ثم تزيد مخرج الثلث واحدا ، وتضربه في مخرج النصف ، ثم في عشرة ، تكن ثمانين ، مقسومة على خمسة . فإن كان معهما آخر ، ووصى للخال بعشرة وربع وصيته ووصى له بعشرة وربع وصية العم ، ضربت المخارج ، ونقصتها واحدا ، تكن ثلاثة وعشرين ، فهي المقسوم عليه ، ثم تزيد الاثنين واحدا ، وتضربها في ثلاثة تكن تسعة ، فزدها واحدا ، واضربها في أربعة ، تكن أربعين ، ثم في عشرة ، ثم اقسمها تخرج سبعة عشر ، وتسعة أجزاء ، فهي وصية العم ، ثم تصنع في الباقين كما ذكرنا ، فتكون وصية الخال أربعة عشر وثمانية عشر جزءا ، ووصية الثالث أربعة عشر وثمانية أجزاء ، وإن شئت بعد ما عملت وصية العم ، فاضرب الزائد من وصيته في اثنين ، فهو وصية الخال ، واضرب الزائد عن العشرة من وصية الخال في ثلاثة ، فهي وصية العم ، ومتى عرفت ما مع واحد منهم ، أمكنك معرفة ما مع الآخرين . والله أعلم . وهذا القدر من هذا الفن يكفي ، فإن الحاجة إليه ، قليلة ، وفروعه كثيرة طويلة ، وغيرها أهم منها ، والله تعالى يوفقنا لما يرضيه ، إنه على ما يشاء قدير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية