( 4812 ) فصل : وإذا . صحت الوصية ، فإن قال الموصى له بالخدمة : لا أقبل الوصية . أو قال : قد وهبت الخدمة له . لم يعتق في الحال . وبهذا قال قال : يخدم عبدي فلانا سنة ، ثم هو حر . وقال الشافعي : إن وهب الخدمة للعبد ، عتق في الحال . [ ص: 159 ] ولنا ، أنه أوقع العتق بعد مضي السنة ، فلم يقع قبله ، كما لو رد الوصية . مالك