( 4813 ) فصل : وإذا فتحاصا في الثلث ، فأصاب الخال ستة ، فاضرب الذي أصابه في وصيته ، وذلك ستة في عشرة ، تكن ستين ، واقسمه على الفاضل بينهما ، يخرج بالقسم خمسة عشر ، فهي الثلث . وإن شئت قلت قد أصاب الخال ثلاثة أخماس وصيته ، يبقى من الثلث خمساه ، وهي تعدل ما أصاب الخال ، فزد على ما أصاب الخال مثل نصفه ، وهو ثلثه ، يصر تسعة ، فهي للذي أصاب العم . وإن قال : أصاب العم الربع ، فقد أصابه ثلاثة أرباع وصيته ، وبقي من الثلث نصف سدس ، يعدل ثلاثة أرباع وصية الخال ، وذلك سبعة ونصف ، وللعم ثلاثة أمثالها ، اثنان وعشرون ونصف ، والمال كله تسعون . وإن قال : أصاب الخال خمس المال ، فقد بقي من الثلث خمساه للعم ، فيكون الحاصل للخال خمسا وصيته أيضا . وذلك أربعة دنانير ، ووصية العم مثل ثلثيها ، ديناران وثلثان ، والثلث كله ستة وثلثان ، والمال كله عشرون . فإن كان معهما وصية بسدس المال ، وأصاب الخال ستة ، فهي ثلاثة أخماس وصيته ، فلكل واحد من الآخرين ثلاثة أخماس وصيته ، وذلك تسعة أعشار الثلث ، يبقى منه عشر تعدل ما حصل للعم وهو ستة ، والثلث ستون . وإن أصاب صاحب السدس عشر المال ، فقد أصاب صاحب الثلث خمسه ، يبقى من الثلث أيضا عشره ، فهو وصية الخال ، وذلك ثلاثة أخماس وصيته ستة ، فيكون الثلث ستين كما ذكرنا . نوع آخر ، خلف ثلاثة بنين ، ووصى لعمه بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وصية خاله ، ولخاله بمثل نصيب أحدهم إلا ربع وصية عمه ، فاضرب مخرج الثلث في مخرج الربع ، يكن اثني عشر ، انقصها سهما ، يبقى أحد عشر ، فهي نصيب ابن ، انقصها سهمين ، يبقى تسعة ، فهي وصية الخال . وإن نقصتها ثلاثة ، بقي ثمانية ، فهي وصية العم . وبالجبر تحمل مع العم أربعة دراهم ، ومع الخال ثلاثة دنانير ، ثم تزيد على الدراهم دينارا ، وعلى الدنانير درهما ، يبلغ كل واحد منهما نصيبا ، اجبر ، وقابل ، وأسقط المشترك ، يبقى معك ديناران ، تعدل ثلاثة دراهم ، فاقلب وحول ، تصر الدراهم ثمانية ، والدنانير تسعة ، كما قلنا . وإن أوصى لعمه بعشرة إلا ربع وصية خاله ، ولخاله بعشرة إلا خمس وصية عمه ، فاضرب مخرج الربع في مخرج الخمس ، يكن عشرين ، انقصها سهما ، تكن تسعة عشر ، فهي المقسوم عليه ، ثم اجعل مع الخال أربعة ، وانقصها سهما ، يبقى ثلاثة ، اضربها في العشرة ، ثم فيما مع العم ، وهو خمسة ، يكن مائة وخمسين ، اقسمها على تسعة عشر ، يخرج سبعة وسبعة عشر ، جزءا من تسعة عشر ، فهي وصية عمه ، واجعل مع العم خمسة ، وانقصها سهما ، واضربها في عشرة ، ثم في أربعة ، تكن مائة وستين ، واقسمها ، تكن ثمانية وثمانية أجزاء ، فهي وصية خاله . طريق آخر ، تنقص من العشرة ربعها ، وتضرب الباقي في العشرين ، ثم تقسمها على تسعة عشر ، وتنقص منها خمسها ، وتضرب الباقي في عشرين ، وتقسمها ، وبالجبر ، تجعل ، وصية الخال ستا ، ووصية العم عشرة إلا ربع شيء ، فخذ خمسها ، فزده على الشيء ، وهو سهمان إلا نصف عشر شيء ، يعدل عشرة ، فأسقط المشترك [ ص: 160 ] من الجانبين ، تصر ثمانية وثمانية أجزاء ، من تسعة عشر ، إذا أسقطت ربعها من العشرة ، بقيت سبعة وسبعة عشر جزءا . وإن وصى لعمه بعشرة إلا نصف وصية خاله ، ولخاله بعشرة إلا ثلث وصية جده ، ولجده بعشرة إلا ربع وصية عمه ، فوصية عمه ستة وخمسان ، ووصية خاله سبعة وخمس ، ووصية جده ثمانية وخمسان ، وبابها أن تضرب المخارج بعضها في بعض ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، في أربعة ، تكن أربعة وعشرين ، تزيدها واحدا تكن خمسة وعشرين ، فهذا هو المقسوم عليه ، ثم تنقص من الاثنين واحدا ، وتضرب واحدا في ثلاثة ، ثم تزيدها واحدا ، وتضربها في أربعة ، تكن ستة عشر ، ثم اضربها في عشرة ، تكن مائة وستين ، واقسمها على خمسة وعشرين يخرج بالقسم ستة وخمسان ، فهي وصية العم وانقص الثلاثة واحدا يبقى اثنان ، واضربها في الأربعة ، تكن ثمانية ، زدها واحدا ، واضربها في اثنين ، ثم في عشرة تكن مائة وثمانين ، واقسمها على خمسة وعشرين ، ثم انقص من الأربعة واحدا ، واضرب ثلاثة في اثنين ، ثم زدها واحدا تكن سبعة ، اضربها في ثلاثة ، ثم في عشرة ، تكن مائتين وعشرة ، مقسومة على خمسة وعشرين . طريق آخر ، تجعل مع العم أربعة أشياء ، ومع الخال دينارين ، ومع الجد ثلاثة دراهم ، ثم تضم إلى ما مع العم دينارا ، وإلى ما مع الخال درهما ، وتقابل ما مع أحدهما بما مع الآخر ، وتسقط المشترك ، فيصير أربعة أشياء ، تعدل دينارا ودرهما ، فأسقط لفظة الأشياء ، واجعل مكانها دينارا أو درهما ، ثم قابل ما مع الخال بما مع الجد بعد الزيادة ، وهو ديناران ، ودرهم مع الخال ، لثلاثة دراهم وربع درهم ، وربع دينار مع الجد ، فإذا أسقطت المشترك بقي درهمان وربع معادلة للدينار ; وثلاثة أرباع ، فابسط الكل أرباعا ، تصر سبعة أرباع من الدينار ، تعدل تسعة من الدراهم ، فاقلب ، واجعل الدراهم سبعة ، والدينار تسعة ، ثم ارجع إلى ما فرضت ، فتجد مع العم درهما ودينارا بستة عشر ، ومع الخال ثمانية عشر ، ومع الجد أحد وعشرون ، والعشرة الكاملة خمس وعشرون ، والستة عشر منها ستة وخمسان ، والثمانية عشر سبعة وخمس ، والأحد وعشرون ثمانية وخمسان ، فإن كان معهم أخ ، ووصية الجد عشرة إلا ربع ما مع الأخ ، ووصية الأخ عشرة إلا خمس ما مع العم ، فبهذه الطريق تجعل مع العم خمسة أشياء ، ومع الخال دينارين ، ومع الجد ثلاثة دراهم ، ومع الأخ أربعة أفلس ، ثم تقابل ما مع العم بما مع الخال كما ذكرنا ، وتجعل الأشياء دينارا ودرهما ، ثم تقابل ما مع الخال بما مع الجد ، فتجعل الدينارين درهمين وفلسا ، ثم تقابل ما مع الجد بما مع الأخ ، فتخرج الفلس ستة وعشرين ، والدراهم أحدا وثلاثين ، والدينار أربعة وأربعين ، فتبين أن ما مع العم خمسة وسبعين ، ومع الخال ثمانية وثمانين ، ومع الجد ثلاثة وتسعين ، ومع الأخ مائة وأربعة ، إذا زدت على ما مع كل واحد ما استثنيته منه ، صار معه مائة وتسع عشرة ، وهي العشرة الكاملة ، فصارت وصية العم ستة وستة وثلاثين جزءا ، ووصية الخال سبعة وسبعة وأربعين جزءا ، ووصية الجد سبعة وسبعة وتسعين جزءا . ووصية الأخ ثمانية وثمانية وثمانين جزءا ، وبطريق الباب ، تضرب المخارج بعضها في بعض ، تكن مائة وعشرين ، تنقصها واحدا ، يبقى مائة وتسعة عشر ، فهذا [ ص: 161 ] المقسوم عليه ، ثم تنقص الاثنين واحدا ، وتضربه في ثلاثة ، ثم تزيدها واحدا ، وتضربها في أربعة ، تكن ستة عشر ، تنقصها واحدا ، وتضربها في خمسة ، تكن خمسة وسبعين ، فهذه وصية العم تضربها في عشرة ، ثم تقسمها على تسعة عشر ، تكن ستة وثلاثين جزءا ، ثم تنقص الثلاثة واحدا ، وتضربها في أربعة ، وتزيدها واحدا ، وتضربها في خمسة ، تكن خمسة وأربعين ، تنقصها واحدا ، وتضربها في اثنين ، تكن ثمانية وثمانين ، فهذه وصية الخال ، ثم تنقص الأربعة واحدا ، وتضربها في خمسة ، تكن خمسة عشر ، وتزيدها واحدا ، وتضربها في اثنين ، تكن اثنين وثلاثين ، تنقصها واحدا ، وتضربها في ثلاثة ، تكن ثلاثة وتسعين ، فهذه وصية الجد ثم تنقص الخمسة واحدا ، وتضربها في اثنين ، تكن ثمانية ، تزيدها واحدا ، وتضربها في ثلاثة . تكن سبعة وعشرين ، تنقصها واحدا ، وتضربها في أربعة تكن مائة وأربعة ، فهي وصية الأخ . وفي ذلك تضرب العدد الذي مع كل واحد منهم ، وتقسمه على تسعة عشر ، فالخارج بالقسم هو وصيته ، ولو وصى لعمه بعشرة ونصف وصية خاله ، ولخاله بعشرة وثلث وصية ، عمه ، كانت وصية العم ثمانية عشر ، ووصية الخال ستة عشر ، وبابها أن تضرب أحد المخرجين في الآخر ، وتنقصه واحدا ، فهو المقسوم عليه ، ثم تزيد مخرج النصف واحدا ، وتضربه في مخرج الثلث ، ثم في عشرة ، تكن تسعين ، مقسومة على خمسة عشر ، تكن ثمانية عشر ، ثم تزيد مخرج الثلث واحدا ، وتضربه في مخرج النصف ، ثم في عشرة ، تكن ثمانين ، مقسومة على خمسة . فإن كان معهما آخر ، ووصى للخال بعشرة وربع وصيته ووصى له بعشرة وربع وصية العم ، ضربت المخارج ، ونقصتها واحدا ، تكن ثلاثة وعشرين ، فهي المقسوم عليه ، ثم تزيد الاثنين واحدا ، وتضربها في ثلاثة تكن تسعة ، فزدها واحدا ، واضربها في أربعة ، تكن أربعين ، ثم في عشرة ، ثم اقسمها تخرج سبعة عشر ، وتسعة أجزاء ، فهي وصية العم ، ثم تصنع في الباقين كما ذكرنا ، فتكون وصية الخال أربعة عشر وثمانية عشر جزءا ، ووصية الثالث أربعة عشر وثمانية أجزاء ، وإن شئت بعد ما عملت وصية العم ، فاضرب الزائد من وصيته في اثنين ، فهو وصية الخال ، واضرب الزائد عن العشرة من وصية الخال في ثلاثة ، فهي وصية العم ، ومتى عرفت ما مع واحد منهم ، أمكنك معرفة ما مع الآخرين . والله أعلم . وهذا القدر من هذا الفن يكفي ، فإن الحاجة إليه ، قليلة ، وفروعه كثيرة طويلة ، وغيرها أهم منها ، والله تعالى يوفقنا لما يرضيه ، إنه على ما يشاء قدير . أوصى لعمه بثلث ماله ، ولخاله بعشره ، فردت وصيتهما ،